پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص311

ولو حج الفقير متسكعا (1) لم يجزء عن حجة الاسلام – إلا مع إهمال المستقرة (2) – ولو تسكع الغني أجزأه.

ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب لا عنه لو استطاع، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجزء.

ولا يجب الاقتراض للحج، ولا بذل الولد ماله لوالده فيه.

والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه، وإلا فلا.

ولو افتقر إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الاوعية والآلات مع العدم، أو إلى الحركة القوية مع ضعفه، أو إلى مال للعدو في الطريق مع تمكنه على رأي سقط.

لو منعه عدو، أو كان معضوبا (3) لا يستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدو الاستنابة على رأي.

ولو مات بعد الاستقرار قضي من الأصل من أقرب الأماكن، وإلا فلا، ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد، ولو تساويا فيه (4)تخير، ولو اشتركا في العطب سقط، ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ.

ومع حصول الشرائط يجب، فإن أهمل استقر في ذمته.

ويجب على الكافر، ولا يصح منه إلا بالاسلام، فإن أحرم حال كفره لم يجزء عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات إن تمكن، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعه،

(1) حج متسكعا أي: بغير زاد ولا راحلة كما في مجمع البحرين 4 / 346 سكع، وفي مجمع الفائدة للمقدس: ” يعني: لو حج غير المستطيع.

وقيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة “.

(2) أي: إلا إذا كانت حجة الاسلام مستقرة في ذمته من قبل فأهمل حتى فقد الزاد والراحلة.

(3) المعضوب: الضعيف، والعضب: الشلل والعرج، قاله ابن منظور في اللسان 1 / 609 عضب.

(4) في (س) و (م): ” فيها “.