پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص310

فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن حجة الاسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن غير المميز والمجنون.

ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الاسلام، إلا أن يدرك المشعر معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا فلا.

ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.

ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد (1) بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.

والمديون لا يجب عليه [ شئ ] (2) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق.

ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب، ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول (3).

ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول (4).

(1) أي: الزاد، والراحلة.

(2) زيادة من (س).

(3) في (م) ” لم يجب إلا مع القبول ” وقال المحقق السبزواري في ذخيرته: 561 ” وعلل بأن الهبة نوع اكتساب، فلا يجب للحج لكون وجوبه مشروطا، وربما يعلل باشتماله على المنة، وفي التعليلين تأمل سيما الثاني، لانتقاضه بالبذل “.

(4) المراد: أنه إذا حصل القبول وجب عليه، لثبوت الاستطاعة، لكن لا يجب عليه القبول كما في الهبة.

وقال المحقق السبزواري: ” أما الأول – وهو وجوب الحج – فلحصول الاستطاعة، المقتضية لوجوب الحج، وأما الثاني فلأن تحصيل مقدمة الواجب المشروط غير واجب ” ذخيرة المعاد: 561.