پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص303

أنثى لم يجب عليها [ وتتصدق ] (1) عن كل يوم بمد من تركته (2).

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر، ويستحب تتابع القضاء المطلب الثالث: في شهر رمضان وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.

ويصح: من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال قضى.

ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت، فإن أخلت حينئذ قضت، وكذا البحث في غير رمضان، ولو أصبح جنبا فيه أو في المعين تمم صومه، وفي غيره لا ينعقد.

ومن المريض إذا لم يتضرر به.

ويعلم رمضان: برؤية الهلال، وبشياعه، وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.

والمتقاربة كبغداد والكوفة (3) متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية ولم ير ليلة أحد وثلاثين صام معهم، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.

ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد (4).

(1) في (الأصل): ” وتصدق ” وفي (س)، ” ويصدق ” وما أثبتناه من (م) وهو الأنسب.

(2) في (س): ” من تركة الميت “.

(3) في (م): ” وكوفة “.

(4) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” أي: العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها، بأن يعد خمسة أيام من السنة الماضية، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية يوم الاثنين، يكون الجمعة أوله في هذه السنة “.

وقال المحقق السبزواري: ” يعني عد كل شهر ثلاثين، وهو قول جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، وقيل: يعمل برواية الخمسة، واختاره المصنف في عدة من كتبه ” ذخيرة المعاد: 534.