پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص302

النية، ولا المريض المتضرر به والحائض، ولا النفساء.

ويشترط في رمضان: الاقامة، فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر، ولو صام عالما بالقصر لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه، وحكم المريض حكمه (1).

وشرط القضاء: التكليف، والاسلام، فلا يجب قضاء ما فات: الصبي، والمجنون، والمغمى عليه وإن لم تسبق منه النية، والكافر الاصلي.

ويجب القضاء على: المرتد، والحائض، والنفساء والنائم، والساهي.

ولو أسلم، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب ذلك اليوم، ولو كان بعده لم يجب.

ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط واستحب (2) لوليه القضاء، ولو استمر مرضه إلى آخر سقط الأول وكفر عن كل يوم منه بمد، ولو برأ بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر، وإن لم يتهاون قضى بغير كفارة، ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء، وهو أكبر أولاده الذكور، ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان (3).

ويوم الكسر واجب على الكفاية، ولو تبرع أحد (4) سقط، ولو كان الأكبر

(1) قال المحقق السبزواري: ” وحكم المريض حكمه، أي: حكم المسافر أنه إذا برأ قبل الزوال ولم يفطر وجب عليه الاتمام ويعتد به، وإذا برأ بعد الزوال أو قبله وأفطر لم يجب عليه صومه ” ذخيرة المعاد: 526.

(2) في (م): ” ويستحب “.

(3) قال المحقق السبزواري: ” ومعنى قوله: وإن اتحد الزمان، إنه لا يشترط تقدم فعل البعض على البعض الآخر، وذلك مبنى على عدم وجوب الترتيب في قضاء الصوم ” ذخيرة المعاد: 529.

(4) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” أي أحد الاولياء لا الأجنبي، لعدم تكليفه به، والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره “.