ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص300
ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.
ولا يجوز صوم الشك بنية رمضان، ولا بنية الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن، ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، ولو ظهر في أثناء النهار جدد نيه الوجوب ولو كان قبل الغروب.
ولو أصبح بنية الافطار وظهر (1) أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية الصوم وأجزأ، ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.
ولابد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الافساد (2) بطل صومه على رأي، ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي، ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه.
النظر الثاني في أقسامه وفيه مطالب: الأول الصوم أربعة: واجب، وهو: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر، وشبهه، والاعتكاف الواجب،وقضاء الواجب.
ومندوب، وهو: أيام السنة إلا ما يستثنى – ولا يجب بالشروع – وآكده: أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، أول أربعاء في العشر الثاني، وأيام البيض، ويوم الغدير، والمباهلة، ومولد النبي عليه السلام، ومبعثه، ودحو الأرض، وعرفه لمن لا
(1) في (س) و (م): ” فظهر “.
(2) في (م): ” الافطار “.