ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص299
ويعزر المتعمد للافطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان (1)، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت.
غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه،ولابد في غيره من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره، والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى.
ولابد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.
(1) قال الشيخ في المبسوط 1 / 275: “.
وإن أكره أجنبية على الفجور بها، ليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه الأصل أن عليه كفارة واحدة، لأن حملها على الزوجة قياس لا نقول به، ولو قلنا إن عليه كفارتين لعظم المآثم فيه كان أحوط “.
وقال ابن إدريس في السرائر: 88: “.
فإن كانت أمنه والحال ما وصفناه فلا يلزمه غير كفارة واحدة، وحملها على الزوجة قياس لا نقول به في الأحكام الشرعية، وكذلك إن كانت مزنيا بها “.
وقال المصنف في المختلف: 223 معقبا على كلام ابن إدريس: ” والأقرب الحاق الأمة بالزوجة، عملا بالحديث الذي رويناه في المسألة السابقة عن الفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام بأن المرأة تصدق في حق الزوجة والأمة، فإن كلا منهما يصدق عليهما أنها امرأته، وأما المزني بها فإشكال، ينشأ: من كون الكفارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش فكان ايجاب الكفارة أولى، ومن أن الكفارة لتكفير الذنب وقد يكون الذنب قويا لا تؤثر في إسقاطه بل ولا في تخفيفه الكفارة “.
وقال المحقق في الشرائع 1 / 194 ” من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان كان عليه كفارتان ولا كفارة عليها.
وكذا لو كان الاكراه لأجنبية، وقيل: لا يحتمل هنا وهو الأشبه “.
وعلى كل حال فلم أجد حسب تفحصي من يذهب إلى وجوب التحمل هنا.