ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص298
ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفرا، ولو صب في إحليله دواء فوصل جوفه فالقضاء على رأي.
ولا يفسد مص الخاتم وغيره، ومضغ العلك والطعام للصبي، وزق الطائر، والاستنقاع في الماء (1)، والحقنة بالجامد على رأي، وابتلاع النخامة والبصاق إذا لم ينفصل عن الفم، والمسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد – ولو قصد ابتلاعه أفسد – وفعل المفطر سهوا، ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.
والاكراه على الافطار غير مفسد، وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على الرأي.
وإنما تجب الكفارة: في صوم رمضان (2)، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين وشبهه، والاعتكاف الواجب لا غير.
وهي في رمضان مخيرة: بين عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع.
ولو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع [ باقي ] (3) ما ما في فيه كفر.
والمتفرد (4) برؤية رمضان إذا أفطر كفر، وإن ردت شهادته.
والمجامع مع علم ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر، ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ، وبدونها يقضي.
ويتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف، ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة.
(1) أي: ” اللبث فيه متبردا، انظر: العين 1 / 171 نقع.
(2) أي: في إفساد صوم شهر رمضان، وكذا البواقي.
(3) زيادة من (س).
(4) في (س) و (م): ” والمنفرد “.