ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص297
بدخول الليل ثم يظهر (1) الفساد، وللظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يفطر (2)، وحكم الموطوء حكم الواطئ.
ويحرم: وطئ الدابة، والكذب على الله ورسوله وأئمته (3) عليهم السلام، والارتماس، ولا قضاء، ولا كفارة على رأي (4).
ويكره: تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن، والاكتحال بما [ فيه ] (5) صبر أو مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط (6) بما لا يتعدى الحلق، وشم الرياحين خصوصا النرجس، وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء.
ولو أجنب ونام ناويا للغسل وطلع (7) الفجر، أو أجنب نهارا، أو نظر إلى امرأة فأمنى، أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.
ولو تمضمض للتبرد فدخل الماء حلقه فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة والتداوي والعبث على رأي (8).
(1) في (م): ” ظهر “.
(2) أي: لو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف فساد ظنه لم يفطر، أي: لا يسمى مفطرا بحيث يجب عليه القضاء.
(3) في (س) و (م): ” والأئمة “.
(4) الظاهر أن نفى القضاء والكفارة يعود إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة، وهو الذي يفهم من مجموع كلام المحقق السبزواري في الذخيرة: 503، وذهب بعض إلى أنه يرجع إلى الارتماس فقط.
(5) زيادة من (س) و (م).
(6) السعوط الدواء يصب في الأنف، انظر: اللسان 7 / 314 سعط.
(7) في (س) و (م): ” فطلع “.
(8) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات، حيث أن الروايات خلاف مقتضى الأصل وخلاف كلام الأصحاب، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم، وبالعكس العكس.
وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط، دون العبث ولوضوء الصلاة مطلقا وللتداوي، وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا “.