پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص296

الأول الصوم هو: الامساك مع النية – من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية – عن الأكل والشرب المعتاد وغيره، وعن الجماع قبلا ودبرا حتى تغيب الحشفة، وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وعن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع، وعن معاودة النوم بعد انتباهتين، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن الاستمناء، وعن تعمد القئ، وعن الحقنة، وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه (1).

فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثم إن كان [ الصوم ] (2) متعينا بالأصالة – كرمضان – أو بالنذر وشبهه، وجب القضاء والكفارة، إلا بفعل الثلاثة الأخيرة، فإنه يجب بها القضاء خاصة.

ويجب القضاء أيضا: بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا، وبالافطار لاخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، وبالافطار مع الاخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه، وبالافطار للاخبار

(1) إنما أفرد الحكمين – أي: ” عن معاودة النوم بعد انتباهتين ” و ” عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه ” مع أنه يستطيع أن يكتفى بالحكم الثاني فقط، لاستلزام الأول منه – لاختلاف الحكمين: في وجوب الكفارة في الأول، وعدمه في الثاني، كما سيصرح به، انظر: مجمع الفائدة والبرهان، ذخيرة المعاد: 499.

(2) زيادة من (م).