ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص293
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان (1) أو عبدا.
ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الارباح حولا احتياطا [ له ] (2).
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.
ويقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة للامام عليه السلام، وثلاثة لليتامى والمساكين [ وأبناء ] (3) السبيل من الهاشميين المؤمنين، ويجوز تخصيص الواحد بها على كراهية، ويقسم بقدر الكفاية، فالفاضل (4) للامام والمعوز عليه.
ويعتبر في اليتيم الفقر، وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده، ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن، ويجوز مع عدمه.
والأنفال تختص بالامام عليه السلام، وهي: كل أرض موات سواء ماتت بعد الملك أو لا، وكل أرض ملكت من غير قتال سواء انجلى أهلها أو أسلموها (5) طوعا، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية والآجام (6)، وصفايا الملوك، وقطائعهم غير المغصوبة.
ويصطفي من الغنيمة ما شاء، وغنيمة من قاتل بغير إذنه له.
ثم إن كان ظاهرا تصرف كيف شاء، ولا يجوز لغيره التصرف في حقه إلا بإذنه، ويجب عليه الوفاء فيما قاطع عليه، وإن كان غائبا ساغ لنا خاصة المناكح والمساكن
(1) لفظ ” كان ” ساقط من (س).
(2) زيادة من (س) و (م).
(3) في (الأصل): ” وابن ” وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب.
(4) في (م): ” والفاضل “.
(5) في (س) و (م): ” أو سلموها “.
(6) الأجمة: الشجر الكثيف الملتف، والجمع: أجم وأجم وأجم وآجام وآجام، انظر: لسان العرب 12 / 8 أجم.