پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص286

الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة.

الثالث:الخيل الاناث السائمة

مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2) ديناران، وبرذون دينار (3).

الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد.
الخامس:العقار المتخذ للنماء

يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغنصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4) وأمتعة القنية.

المقصد الثالث: في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله.

والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها.

والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.

وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.

(1) لفظ ” التي ” ليس في (س) و (م).

(2) فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، وقد عتق عتاقة، والاسم العتق، والجمع العتاق، انظر: لسان العرب 10 / 236 عتق.

(3) أي: وعن كل فرس برذون دينار، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة: التركي من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العراب، انظر: مجمع البحرين 6 / 213 برذن.

(4) في (س): ” ولا آلات ” وفي (م): ” ولا الآلات “.