ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص286
الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة.
مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2) ديناران، وبرذون دينار (3).
يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغنصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4) وأمتعة القنية.
المقصد الثالث: في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله.
والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها.
والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد.
وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.
(1) لفظ ” التي ” ليس في (س) و (م).
(2) فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، وقد عتق عتاقة، والاسم العتق، والجمع العتاق، انظر: لسان العرب 10 / 236 عتق.
(3) أي: وعن كل فرس برذون دينار، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة: التركي من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العراب، انظر: مجمع البحرين 6 / 213 برذن.
(4) في (س): ” ولا آلات ” وفي (م): ” ولا الآلات “.