ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص285
ولو شهد عليه اثنان حكم عليه، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام.
وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب، وكذا لو نوى القنية (4) في الأثناء.
ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع.
ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما.
ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض (5).
(1) في (الأصل): ” وفيه ” وما أثبتناه من (س) و (م).
(2) زيادة من (س) و (م).
(3) في (م): ” ما يملك “.
(4) قال الجوهري: ” قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة، وقنيت أيضا قنية وقنية: إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة ” الصحاح 6 / 2467 قنا.
(5) نض المال ينض: إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا، انظر: النهاية 5 / 72 نضض.
(6) في (س): ” نبت “.