ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص282
الحول على ما تقدم.
وكونها منقوشة بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل به.
والنصاب، وهو: في الذهب: عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال، ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا دائما [ في الذهب ] (1).
وفي الفضة: مائتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، هكذا دائما.
ولا زكاة في الناقص عن النصيب – والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، تكون العشرة سبع مثاقيل – ولو نقص في أثناء الحول، أو عاوض بجنسها أو بغيره، أو أقرضها أو بعضها مما يتم [ به ] (2) النصاب، أو جعلها حليا قبل الحول – وإن فر به – سقطت.
ولا زكاة في الحلي ولا السبائك (3) ولا النقار (4) ولا التبر (5)، ولو صاغها بعد الحول وجبت.
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدر (6)، ويضم الجوهران
(1) زيادة من (س) و (م).
(2) زيادة من (س) و (م).
(3) قال الجوهري: ” سبكت الفضة وغيرها أسبكها سبكا: أذبتها، والفضة سبيكة، والجمع السبائك ” الصحاح 4 / 1589 سبك.
(4) وهو: ما ليس بمضروب من الذهب والفضة، انظر: مجمع البحرين 3 / 501 نقر.
(5) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال تبر إلا للذهب، انظر: الصحاح 2 / 600 تبر.
(6) في (س) و (م): ” القدر “.