پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص276

ولو خرج إلى الخفاء وصلى تقصيرا (1) ثم رجع عن السفر لم يعد.

ومع الشرائط يجب القصر (2)، إلا في حرم الله وحرم رسوله عليه السلام ومسجد الكوفة والحائر، فإن الاتمام أفضل.

ولو أتم المقصر عالما أعاد مطلقا، وناسيا يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا يعيد مطلقا.

ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم، وكذا لو حضر في الوقت، وكذا القضاء (3).

ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتم، فلو خرج إلى أقل عازما للعود والاقامة لم يقصر.

ويستحب أن يقول عقيب كل صلاة ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر.

(1) في (س) و (م): ” مقصرا “.

(2) في (م): ” التقصير “.

(3) قال الشهيد الثاني: ” بمعنى أنه لو فاتته الصلاة في الموضعين قضاها تماما، اعتبارا بحال الأداء ” روض الجنان: 399.