پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص272

ويجوز أن تؤم المرأة النساء، ويستنيب المأمومون لو مات الامام أو أغمي عليه.

ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر، واستنابة المسبوق، وإمامة الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، ومن يكرهه المأموم، والأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتوضئين.

ولو علم المأموم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، وفي الأثناء يعدل إلى الانفراد، وفي الابتداء يعيد صلاته، ويدرك الركعة بإدراك الامام راكعا.

ولا تصح: مع حائل – بين الامام والمأموم الرجل – يمنع المشاهدة، ولا مع علو الامام وتباعده بغير صفوف بالمعتد فيهما، ولا مع وقوفه قدام الامام.

ويستحب: للمأموم الواحد أن يقف على يمين الامام، والعراة والنساء في صف (1) والجماعة خلفه، وإعادة المنفرد مع الجماعة إماما ومأموما (2).

ويكره: وقوف المأموم وحده (3) مع سعة الصفوف، وتمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد قد قامت، والقراءة خلف المرضي، إلا إذا لم يسمع ولا همهمة فيستحب على رأي.

وتجب (4): التبعية، فإن قدم عامدا استمر حتى يلحقه الامام، وإلا (5) رجع وأعاد مع الامام، ولا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا فرغ قبل الامام.

ونية الائتمام للمعين، ولو نوى كل منهما الامامة (6) صحت صلاتهما،

(1) في (س) و (م): ” صفه “.

(2) في (س) و (م): ” أو مأموما “.

(3) جاء في (الأصل) بعد هذا: ” في صف ” ولم يرد في (س) و (م) وهو الأولى، لشموله وقوف المأموم في صف وحده مع سعة الصفوف ووقوف المأموم في جانب الصف وعدم مل ء الفراغات الموجودة في وسطه.

(4) أي: على المأموم.

(5) أي.

وإن لم يكن عامدا.

(6) في (س) و (م): ” للامامة “.