پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص271

ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.

ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها، أو بالعكس لو فاتتا.

ويصلي مع كل رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.

ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولا يتأكد فائت المرض، ويتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم استحبابا.

والكافر الاصلي تجب عليه جميع فروع الاسلام، لكن لا تصح منه حال كفره، فإن أسلم سقطت.

المقصد الثاني (1): في الجماعة وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تصح في النوافل، إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط، وتنعقد باثنين فصاعدا.

ويجب في الامام: التكليف، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يكون قاعدا [ بقائم ] (2)، ولا أميا بقارئ.

ولا تجوز إمامة اللاحن والمبدل بالمتقن، ولا المرأة برجل ولا خنثى (3)، ولا الخنثى (4) بمثله.

وصاحب المنزل، والمسجد، والامارة، والهاشمي مع الشرائط، وإمام الأصل أولى.

ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.

(1) لفظ ” المقصد الثاني ” ليس في (س).

(2) في (الأصل) و (س): ” بقيام ” والأنسب ما أثبتناه وهو من (م).

(3) في (م): ” ولا الخنثى “.

(4) في (س) و (م): ” ولا خنثى “.