پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص268

وتبطل: بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا (1)، وبترك الطهارة كذلك، وبتعمد التكفير، والكلام بحرفين بما ليس بقرآن ولا دعاء، والالتفات إلى ما وراءه، والقهقهة، والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، والبكاء للدنيوية، والأكل والشرب إلا في الوتر لصائم أصابه عطش، ولا يبطل ذلك سهوا (2).

وتبطل: بالاخلال بركن عمدا أو سهوا، (3) وبزيادته كذلك، وبزيادة ركعة كذلك، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا (4) أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث.

ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، ولو شك قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.

وتبطل: لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا والكسوف، وفي عدد الثلاثية كالمغرب، وفي عدد الأولتين مطلقا، وكذا إذا لم يعلم كم صلى، أو لم يعلم ما نواه.

ويكره: العقص، والالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة، والعبث، ونفخ موضع السجود، والتنخم، والبصاق، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الاخبثين أو الريح.

ويحرم قطع الصلاة اختيارا.

ويجوز: للضرورة، والدعاء بالمباح في الدين والدنيا إلا المحرم، ورد السلام بالمثل، والتسميت، والحمد عند العطسة.

المطلب الثاني: في السهو والشك لا حكم للسهو مع غلبة الظن، ولا لناسي القراءة أو الجهر أو الاخفات أو قراءة

(1) في (م): ” أو سهوا “.

(2) أي: جميع ذلك، من قوله: ” وبتعمد التكفير ” إلى هنا.

(3) في (س) و (م): ” وسهوا “.

(4) أي: ولو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا.