ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص265
عدم الانعقاد (1)، وكذا الكسوف.
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد (2)، ولو قيده بأقل انعقد وإن ركعة.
ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء، وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر.
ويشترط (3) أن لا تكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.
وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة (4) إلا الوقت، وحكم اليمين والعهد حكم النذر.
(1) قال الشهيد الأول في غاية المراد: ” أقول: نسخ الكتاب مختلفة هنا بسبب اختلاف الأصل، فإنه كان فيه لفظة عدم فكشط، وبقى: فالوجه الانعقاد، وعلى عدم أكثر النسخ، وهي الموافقة للقواعد من غير تردد وللنهاية بالأقرب “.
وقال الشهيد الثاني: “.
ويحتمل الانعقاد، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب بحذف لفظة عدم، وقيل: إنها كانت ثابتة في الأصل كشطت، فأوجب ذلك اختلاف النسخ ” روض الجنان: 322.
وقال المقدس الأردبيلي في مجمعه: ” ثم أعلم أن النسخة في نذر الهيئة مختلفة، في بعضها: فالوجه الانعقاد، وفي الآخر: عدم الانعقاد، وهو يقتضي سوق المتن فتأمل “.
وقال المحقق السبزواري: “.
ويحتمل الانعقاد، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب، لأنها صلاة وذكر الله تعالى ” ذخيرة المعاد: 345.
وذكر السيد العاملي أن في أكثر نسخ الارشاد عدم الانعقاد، وفي بعضها الوجه الانعقاد، مفتاح الكرامة 3 / 245.
وعلى كل حال، فلفظ ” عدم ” مكتوب في حاشية نسخة (الأصل) المقروءة على المصنف مع وجود علامة السقط والتصحيح، وفي نسخة (س) المقروءة على المصنف أيضا لفظ ” عدم ” مكتوب فوق السطر، وفي (م) و (ع) ورد بوضوح داخل السطر، فتأمل.
(2) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 357.
(3) أي: في صحة نذر الصلاة.
(4) في (م): ” المنذور “.