پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص259

والممنوع من سجود الأولى يسجد ويلحق قبل الركوع، فإن تعذر لم يلحق [ ويسجد ] (1) معه في الثانية وينوي بهما للأولى ثم يتم الصلاة، ولو نواهما (2) للثانية بطلت صلاته.

ويستحب: أن يكون الخطيب بليغا مواظبا، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الاظفار والشارب، والسكينة، والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم (3)، والرداء، والاعتماد، والسلام أولا.

المقصد الثالث: في صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة جماعة، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى.

وكيفيتها: أن يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة ويستحب الأعلى

وذهب إلى اشتراط الطهارة في الخطبتين: السيد في الاصباح كما عنه في المفتاح 3 / 119، والشيخ في المبسوط 1 / 147، وغيرهما.

وذهب إلى عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين: ابن إدريس في السرائر: 63، والمحقق في الشرائع 1 / 95، وغيرهما.

وذهب إلى تحريم الكلام: المفيد وصاحب كنز الفوائد كما عنهما في المفتاح 3 / 124، والمرتضى والبزنطي كما عنهما في المختلف: 104، والراوندي في فقه القرآن 1 / 136، وابن حمزة في الوسيلة: 104، وابن إدريس في السرائر: 64، وخص الشيخ في النهاية: 105 التحريم على السامع فقط.

وذهب إلى عدم تحريم الكلام: الشيخ في المبسوط 1 / 127، والراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3 / 124، والحلبي في الكافي: 152.

(1) في (الأصل): ” وسجد ” وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الأنسب.

(2) في (م): ” ولو نوى بهما “.

(3) في (س): ” والتعميم “.