ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص258
الغيبة وإمكان الاجتماع قولان (1).
ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها، وأعاد ظهره وتدرك الجمعة بإدراك الامام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في الأثناء أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس سقطت.
ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.
ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه.
ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال وينعقد.
ويكره السفر بعد الفجر.
وفي وجوب الاصغاء والطهارة في الخطبتين (2) وتحريم الكلام قولان (3).
(1) فقيل به، وهو مختارا الشيخ في النهاية: 302، والمحقق في الشرائع 1 / 98، وغيرهما.
وقيل بعدمه، وهو مختار السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى: 272، وسلار في المراسم: 262،وابن إدريس في السرائر: 66، وغيرهم.
(2) في (س) ” الخطيب “.
(3) ذهب إلى وجوب الاصغاء في الخطبتين: المفيد والبزنطي والمرتضى كما عنهم في المختلف: 104، والراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3 / 123، وابن حمزة في الوسيلة: 104، والقاضي في المهذب 1 / 103، والتقى في الكافي: 152، وابن إدريس في السرائر: 63، وخص الشيخ في النهاية: 105 التحريم بمن يسمع الخطبة.
– >