ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص256
أيضا الشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والجلوس مطمئنا بقدره والجاهل يتعلم.
يستحب: التورك، والزيادة في الدعاء.
[ الأول: ] (1) التسليم (2) على رأي، وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويخرج به من الصلاة.
ويستحب: أن يسلم المنفرد إلى القبلة، ويشير بمؤخر عينه (3) إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره أحد، وإلا فعن يمينه.
الثاني: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، أحدهما تكبيرة الافتتاح.
الثالث: القنوت، ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع، ويدعو بالمنقول وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية (4)، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا إلى باطن كفيه، وراكعا إلى بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.
الخامس: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، راكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.
السادس: التعقب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.
(1) زيادة من (م) (2) قال المقدس الأردبيلي في معجمه: ” أعلم أن هذه المسألة من مشكلات الفن، ولهذا ترى العلامة أفتى مرة بالوجوب في بعض مصنفاته مثل المنتهى، وأخرى بالندبية كسائر كتبه “.
(3) في (م): ” عينيه “.
(4) في (س) و (م): ” بعد الركوع من الثانية “.