پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص255

ويكره: الركوع ويده تحت ثيابه.

السادس:السجود،

وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا، لا بترك إحديهما سهوا.

ويجب في كل سجدة: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة (1)، والذكر فيه مطلقا على رأي، والسجودعلى سبعة أعضاء – الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين – والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى.

والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل، وذو الدمل (2) يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجنبين (3)، فإن تعذر فعلى ذقنه.

ويستحب: التكبير له قائما، والسبق بيديه إلى الأرض، والارغام (4)، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والتورك (5)، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة، وبحول الله، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.

ويكره: الاقعاء (6).

السابع:التشهد،

ويجب عقيب كل ثانية، وفي آخر الثلاثية والرباعية

(1) في (م): ” بأزيد من لبنة “.

(2) الدمل واحد دماميل: القروح، ويخفف أيضا، انظر: الصحاح 4 / 1699 دمل.

(3) في (م): ” الجبينين “.

(4) الارغام بالأنف: الصاق الأنف بالرغام، وهو: التراب، انظر: مجمع البحرين 6 / 73 رغم.

(5) هو: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته، ويجعل اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، انظر: مجمع البحرين 5 / 297 ورك.

(6) قال الشهيد الثاني: ” والاقعاء عندنا: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وله تفسيرات أخرى، وهذا هو المشهور منها ” روض الجنان: 277.