پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص254

وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والأعلى في (1) ليلة الجمعة في العشاءين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها (2)، والجمعة والمنافقين في الظهرين والجمعة (3).

والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولايلاف، وتجب البسملة بينهما.

ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز الصنف، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين (4)، ومع العدول يعيد البسلة، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد (5).

الخامس:الركوع،

وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة.

ويجب: الانحناء بقدر [ أن ] (6) تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما.

ولو عجز عن الانحناء أومأ، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل اليدين كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز.

ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده (7) عند الرفع.

(1) لفظ ” في ” لم يرد في (س) و (م).

(2) في (س) و (م): ” صبحها “.

(3) أي: في الظهرين من يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة، وفي (م): ” في الجمعة “.

(4) أي: يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها.

(5) أي: يعيدها بعد القصد.

(6) زيادة من (س).

(7) لفظ ” لمن حمده ” ساقط من (س) و (م).