ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص253
في السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك بطلت صلاته، فإن كبر ثالثا كذلك صحت.
ويستحب: رفع اليدين بها [ إلى شحمتي الاذنين ] (1) وإسماع الامام من خلفه، وعدم المد بين الحروف.
وتجب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها الحمد وسورة كاملة، ويتخير في الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن، ولو لم يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يتعلم، والأخرس يحركلسانه ويعقد قلبه.
ولا تجزي الترجمة مع القدرة، ولا مع الاخلال بحرف (2) حتى التشديد والاعراب، ولا مع مخالفة ترتيب الآيات، ولا مع قراءة السورة أولا، ولا مع الزيادة على سورة.
ويجب: الجهر في الصبح وأولتي المغرب [ وأولتي ] (3) العشاء، والاخفات في البواقي، وإخراج الحروف من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة، والموالاة فيعيد القراءة لو قرأ خلالها، ولو نوى القطع وسكت أعاد، بخلاف ما لو فقد أحدهما.
وتحرم العزائم في الفرائض، وما يفوت الوقت بقراءته، وقول آمين، وتبطل اختيارا.
ويستحب: الجهر بالبسملة في الاخفات، والترتيل، والوقوف على مواضعه، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح،
(1) زيادة من (م).
(2) في (س) و (م): ” إخلال حرف “.
(3) زيادة من (س) و (م).