پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص251

والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.

ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز [ من المميز ] (1).

ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا (2) في الاقامة، واقفا على آخر (3) الفصول.

تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.

ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة (4)، والالتفات يمينا وشمالا.

ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان (5) الآخر.

ويجتزئ الامام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.

النظر الثانيفي الماهية وفيه مقاصد: الأول: في كيفية اليومية يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع كل منهما على وجهه.

(1) في (الأصل) و (م): ” للمميز ” وما أثبتناه من (س) وهو الأنسب.

وقال الشهيد الثاني: ” بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة، وقيام الشعار به في البلد، وغير ذلك ” روض الجنان: 243.

(2) في (م): ” محدرا “.

(3) في (س) و (م): ” أواخر “.

(4) لفظ ” الصلاة ” لم يرد في (س) و (م).

(5) في (س) و (م): ” فراغ “.