پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص250

والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل [ فيستره ] (1) بالتراب، ورمي الحصا خذفا (2)، وكشف العورة (3).

ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها، وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج الحصا منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.

المقصد الخامس: في الأذان والإقامة وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.

ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى.

وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ئم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين (4).

(1) في (الأصل): ” وستره “، وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح.

وقال الشهيد الثاني: ” لأن فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب، وقد تقدم أن البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية، والنخامة أولى منه بالستر، فيمكن عود ضمير فبستره إلى ذلك الفعل المذكور، وهو الأمور الثلاثة ” روض الجنان: 237.

(2) هو كما في رواية محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام: ” تضعها على الابهام وتدفعها مظفر السبابة ” الكافي 4 / 478، حديث 7.

(3) مع أمن المطلع، لمنافاته التعظيم، انظر: روض الجنان: 237.

(4) لفظ ” مرتين ” الثانية ساقط من (م).