پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص248

ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.

وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، وكذا يشترط (1) وقوع الجبهة في السجود على الأرض أوما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.

ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل – فإن اضطر أومأ – والمغصوب.

ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.

ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.

وتكره [ أيضا ] (2) في الحمامات (3)، وبيوت الغائط، ومعاطن (4) الابل، وقرى (5) النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء (6)، ووادي

وأفتى بالبطلان – في بحث اللباس – من التذكرة 1 / 65، والقواعد 1 / 27، والنهاية 1 / 378.

وبالصحة في المنتهى 1 / 230.

ولم يرجح شيئا في التحرير 1 / 30.

وأوجب الاعادة في الوقت لا خارجه في المختلف: 82.

(1) في (م): ” اشترط “.

(2) زيادة من (س) و (م).

(3) في (س) و (م): ” الحمام “.

(4) هي جمع معطن كمجلس: مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فإذا استوفت ردت إلى المرعى، انظر: مجمع البحرين 6 / 282 عطن.

(5) بضم القاف جمع قرية، وهي: الأماكن التي يجتمع النمل فيها ويسكنها، انظر: مجمع البحرين 1 / 339 قرا.

(6) هي: أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، كأنها من الابادة وهي الاهلاك، وفي الحديث: نهى عن الصلاة في البيداء، وعلل بأنها من الأماكن المغضوب عليها، انظر: مجمع البحرين 3 / 18 بيد.