پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص247

والنقاب – ويحرم لو منع القراءة (1) – والقباء المشدود في غير الحرب، والامامة بغير رداء، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والتماثيل، والصورة في الخاتم.

وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك (2)، إلا الخف (3) والجورب.

وعورة الرجل قبله ودبره، يجب (4) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين، فإن فقد صلى عريانا (5) قائما مع أمن المطلع، وجالسا مع عدمه، ويومي في الحالين راكعا وساجدا.

جسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للامة والصبية كشف الرأس.

ويستحب للرجل ستر جميع جسده، وللمرأة ثلاثة أثواب: درع وقميص وخمار.

المطلب الثاني: في المكان تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.

وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم، ولو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا (6).

(1) أي: ويحرم اللثام والنقاب لو منع كل منهما القراءة.

(2) الشمشك: بضم الشين وكسر الميم، وقيل: إنه المشاية البغدادية، وليس فيه نص من أهل اللغة، انظر: مجمع البحرين 5 / 277 شمشك.

(3) في (س): ” لا الخف “.

(4) في (س) و (م): ” ويجب “.

(5) في (س) و (م): ” عاريا “.

(6) في (س) و (م): ” ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز ” وكذا في روض الجنان: 219، ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: 238.