پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص239

والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء أبينت من حي أو ميت، إلا ما لا تحله الحياة، كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر (1)، إلا من نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر (2).

والدم من ذي النفس السائلة.

والكلب والخنزير وأجزاؤهما.

والكافر وإن أظهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين، كالخوارج والغلاة.

والمسكرات والعصير إذا غلى واشتد والفقاع ويجب إزالة النجاسات: عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الآنية للاستعمال.

وعفي [ في ] (3) الثوب والبدن: عن دم القروح [ الدامية ] (4) والجروح اللازمة، وعما دون سعة الدرهم البغلي (5) من الدم المسفوح مجتمعا وفي المفترق خلاف – غير الثلاثة ودم النجس العين – وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب وشبههما (6) في محالها وإن نجست بغير الدم.

ولابد من العصر إلا في بول الرضيع، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها

(1) فإنها طاهرة.

(2) فإنها نجسة.

(3) في (الأصل): ” عن ” وما أثبتناه من (س) و (م) وهو الصحيح.

(4) زيادة من (م).

(5) الدرهم البغلي: بسكون الغين وتخفيف اللام منسوب إلى ضراب مشهور باسم رأس البغل، وقيل: هو بفتح الغين وتشديد اللام منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلة، وهي بلدة مشهورة بالعراق، والأول أشهر على ما ذكره بعض العارفين، وقدرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الابهام، انظر: مجمع البحرين 5 / 323 بغل.

(6) في روض الجنان: 166، ذكر النص فيه هكذا: ” وعن نجاسة مالا تتم الصلاة فيه متفردا، كالتكة والجورب والقلنسوة ما أشبه ذلك “.