ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص237
نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني، ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح (1) أربعة رجال يوما.
ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما.
ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الانسان.
وخمسين: في العذرة (2) الذائبة، والدم الكثير [ غير الدماء الثلاثة ] (3) كذبح الشاة.
وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص (4) وقيل: الجميع (5).
وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة (6)، وخرء الكلاب.
وعشر: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير.
وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب حيا.
وخمس: في ذرق الدجاج.
وثلاث: في موت الحية والفأرة (7).
ودلو: في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ (8) بالطعام.
وكل ذلك عندي مستحب.
(1) في (س): ” تراوح عليها “.
(2) في (س) و (م): ” للعذرة “.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) وأثبتناه من (م) وفي (س): ” غير الثلاثة “.
(4) في (س): ” ووقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص “.
(5) ذهب إليه: ابن زهرة في الغنية: 552، وابن إدريس في السرائر: 10، وغيرهما.
(6) في (س) و (م): ” والعذرة “.
(7) في (س) و (م): ” الفأرة والحية “.
(8) في (م): ” يتغذ “.