پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص236

وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء (1) الغيث حال تقاطره كالجاري.

الثالث: الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران (2)، إن كان قدرها كرا – هو (3) ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ما حواه (4) ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة – لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإن (5) تغير نجس أجمع إن كان كرا، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير.

وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا (6)، ويطهر بالقاء كر (7) عليه دفعة فكر حتى يزول التغير، أو بتموجه حتى يستهلكه (8) الطاهر.

وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه (9) من النجاسة وإن لم يتغير [ بالنجاسة ] (10) وصفه، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة.

الرابع:ماء البئرإن تغير بالنجاسة نجس، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير، وإن لم يتغير لم ينجس.و [ إن ] (11) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (12)، وأوجبوا:

(1) في (س): ” أو ماء “.

(2) الغدير: مستنقع ماء المطر، صغيرا كان أو كبيرا، انظر: العين 4 / 390 غدر.

(3) في (م): ” وهو “.

(4) في (م): ” وما حواه “.

(5) في (م): ” وإن “.

(6) أي: وإن كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس، وإن كان الباقي كرا.

(7) في (م): ” الكر “.

(8) في (س) و (م) ” يستهلك “.

(9) في (م): ” ما لا يلاقى “.

(10) زيادة من (م).

(11) زيادة من (س).

(12) منهم: الصدوق في المقنع: 9 و 10 والهداية: 14، والمفيد في المقنعة: 9، والمرتضى في الانتصار: 11، والشيخ في المبسوط: 1 / 11، وابن زهرة في الغنية: 551، وأبو الصلاح في الكافي: 130، وابن إدريس في السرائر: 9.