ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص235
ويستباح به كل ما يستباح بالمائية، ولا يعيد ما صلى به.
ويخص الجنب بالماء المباح أو المبذول (1)، ويتيمم المحدث والميت (2).
ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر.
ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.
النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة (3) أما الترابية فقد بيناها، وأما المائية فبالماء المطلق لا غير، وكذا إزالة النجاسة.
والمطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، والمضاف بخلافه، وهما في الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة (4): الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه (5) الاطلاق كالمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: الجاري من المطلق، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغير نجس المتغير خاصة، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير.
(1) في (س) و (م): ” والمبذول “.
(2) أي: لو اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر، ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم، يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول، ويتيمم المحدث والميت.
(3) في (س): ” فيما تحصل به الطهارة “.
(4) قال الشهيد الثاني: ” ونسبة الأقسام إليهما – مع أن المنقسم إنما هو أحدهما – جائز، باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع ” روض الجنان: 133.
(5) في (س): ” يسلب “.