پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص233

النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته يجب التيمم لما تجب له الطهارتان، وإنما يجب: عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض، أو البرد، أو الشين (1)، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع (2)، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو عدم الثمن.

ولو وجده (3) وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل على إشكال، وكذا الآلة.

ولو فقده (5) وجب الطلب غلوة (6) سهم في الحزنة (7) من كل جانب، وسهمين في السهلة.

ولو وجد ماء (8) لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ما يكفيه لازالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم.

ولا يصح إلا بالأرض: كالتراب، وأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل (9).

(1) في (س): ” أو للبرد والشين ” وفي (م): ” أو البرد والشين “.

والشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة، انظر: مجمع البحرين 6 / 273 شين.

(2) في (س): ” والسبع “.

(3) أي: الثمن.

(4) أي: الماء.

(5) أي: الماء.

(6) الغلوة: الغاية مقدار رمية، انظر: الصحاح 6 / 2448 غلا.

(7) الحزن ما غلظ من الأرض، انظر: الصحاح 5 / 2098 حزن.

(8) قال الشهيد الثاني: ” بالتنوين، ويجوز كونه نكرة موصوفة، أي: وجد من الماء شيئا ” روض الجنان: 119، وفي (3): ” مالا يكفيه “.

(9) المراد به: الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه إجماعا، بل هو كالماء المغترف منه، انظر: روض الجنان: 120.