پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص232

في سمعه وبصره؟ وتجمير الأكفان (1).

وكفن المرأة الواجب (2) على زوجها وإن كانت موسرة، ويقدم الكفن من الأصل، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث، ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده (3).

ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.

:

ويجب أن يطرح معه في الكفن (4) ما يسقط من جسمه وشعره (5).

والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه.

وصدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وذات العظم والسقط لأربعة [ أشهر ] (6) كذلك، إلا في الصلاة، والخالية تلف في خرقة وتدفن، وكذا السقط لاقل من أربعة (7).

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولا ثم يغسل (8).

ومن مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم (9)، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.

(1) أي: تبخيرها وتدخينها، انظر: النهاية 1 / 293 جمر، مجمع البحرين 3 / 449 جمر.

(2) في (س): ” واجب “.

(3) في (س) و (م): ” لو فقد “.

(4) لفظ ” في الكفن ” ساقط من (م).

(5) في (س): ” من شعره وجسمه ” وفي (م): ” من شعره وجسده “.

(6) زيادة من (م).

(7) في (س): ” الأربعة “.

(8) في (س) و (م): ” لا يغتسل “.

(9) في (م): ” العظم “.