ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص231
وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله – إلا المحرم – ويدفن بغير كافور (1) لو تعذر (2).
ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء، وزيادة حبرة (3) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد المرأة (4) لفافة أخرى لثدييها ونمطا (5) وقناعا عوض العمامة، والذريرة (6)، والجريدتان من النخل – وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف (7) وإلا فمن شجر رطب – وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والاقرار بالأئمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والازار والجريدتين بالتربة، وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطه، والتكفين بالقطن.
ويكره: الكتان، والأكمام المبتدأة (8)، والكتبة بالسواد، وجعل كافور (9)
(1) في (م): ” الكافور “.
(2) لفظ ” لو تعذر ” لم يرد في (س).
فبناء على وروده كما في (الأصل) و (م) ومجمع الفائدة والبرهان، وذخيرة المعاد: 87 يكون قوله: ” إلا المحرم ” جملة معترضة، وما بعده مرتبط بما قبله.
وبناء على عدم وروده كما في (س) وروض الجنان: 104 يكون قوله: ” ويدفن بغير كافور ” حكم المحرم.
لكن الأول هو الأولى، لأنه حينئذ فرع يحتوي على حكم حال التعذر، وبناه على الثاني ينقص فرع من الكتاب هذا موضعه، لأنه لو كان متعلقا بالمحرم لعطف بالفاء لا الواو.
(3) الحبرة: ضرب من برود اليمن، انظر: العين 3 / 218 حبر.
(4) في (س) و (م): ” للمرأة “.
(5) النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط، انظر: الصحاح: 3 / 1165، نمط، النهاية 5 / 119 نمط.
(6) هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط، انظر: النهاية 2 / 57 ذرر.
(7) شجر الخلاف معروف، وموضعه المخلفة، انظر: الصحاح: 4 / 1357 خلف.
(8) لفظ ” المبتدأة ” ساقط من (م).
(9) في (س) و (م): ” الكافور “.