ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص230
بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة، وتأمر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم غسله، وكذا الأجنبي.
ويجب: إزالة النجاسة أولا، ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك ثم بالقراح (1) كذلك، فإن فقد السدر والكافور غسل ثلاثا بالقراح، ولو خيف تناثر جسده (2) يمم (3).
ويستحب: وضعه على ساجة (4)، مستقبل القبلة، تحت الظلال، ووقوف الغاسل على يمينه، وغمز بطنه في الأولتين (5) إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة، وتليين أصابعه برفق، وغسل فرجه بالحرض (6) والسدر، ورأسه بالرغوة (7) أولا، وتكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ، وتنشيفه بثوب.
ويكره: إقعاده، وقص أظفاره (8)، وترجيل شعره.
فإذا (9) فرغ من غسله وجب: أن يكفنه في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص
(1) المراد من الماء القراح هو: الماء الخالى من السدر والكافور، لامن كل شئ كما توهمه بعضهم – بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذي لا يشوبه شئ – حتى التجأ إلى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل ونحوه لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم تسميته قراحا لغة وإن جاز التطهير به في غيره، وهو فاسد، لأن الماء القراح هو الماء الخالى من السدر والكافور لا من كل شئ كما ذكره أهل اللغة.
انظر: روض الجنان: 99، الصحاح 1 / 396، القاموس 1 / 251.
(2) في (س) و (م): ” جلده “.
(3) في (س): تيمم “.
(4) هي: لوح من الخشب المخصوص، انظر: مجمع البحرين 2 / 311 سوج.
(5) في (س): ” الأولين ” وفي (م): ” الأوليين “.
(6) الحرض والحرض: الاشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام، انظر: الصحاح 3 / 1070 حرض، لسان العرب 7 / 135 حرض.
(7) أي: رغوة السدر.
(8) في (م): ” أظافره “.
(9) في (س): ” وإذا “.