پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص226

ويستحب: الاستبراء – فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد الغسل – وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع.

وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.

المقصد الثاني: في الحيض وهو في الأغلب: أسود، حار، ويخرج بحرقة من الأيسر فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.

وما قبل التسع.

ومن الأيمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثه متوالية، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض.

وتيأس غير القرشية والنبطية (1) ببلوغ خمسين، وأحديهما بستين.

وأقله ثلاثة أيام متواليات، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، وما بينهما بحسب العادة، وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا.

والصفرة والكدرة (2) في أيام الحيض حيض، كما أن الأسود الحار في أيام الطهر فساد (3).

ولو تجاوز الدم عشرة، رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات التمييز إليه، فإن (4) فقدا رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت

(1) النبط والنبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين، انظر: الصحاح 3 / 1162 نبط.

(2) أي: والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي ضد الصفاء، انظر: روض الجنان: 64.

(3) أي: استحاضة، وإنما سماها فسادا لأنها مرض مخصوص بخلاف الحيض فأنه دال على اعتدال المزاج، انظر: روض الجنان: 64 و 65.

(4) في (م): ” وإن “.