پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص225

فهنا (1) مقاصد: المقصد الأول: في الجنابة وهي تحصل للرجل والمرأة: بإنزال المني (2) مطلقا، وبالجماع في قبلالمرأة حتى تغيب الحشفة، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل.

ولو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، والدفق، وفتور الجسد، وفي المريض لا يعتبر الدفق.

ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل ولا يجب في المشترك.

ويحرم عليه: قراءة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه وأئمته (3) عليهم السلام، واللبث في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجدين.

ويكره: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبعين (4) ويجب عليه الغسل، ويجب فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلا في الارتماس.

(1) في (م): ” وهنا “.

(2) في (س): ” بالانزال للمنى “.

(3) في (س): ” أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أئمته “.

(4) كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع)، وروض الجنان: 50 و 51، ومجمع الفائدة والبرهان ذكر النص فيها هكذا: ” وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهة فيما زاد على سبعين ” وكذا نقل السيد العاملي في المفتاح: 1 / 327 عن الارشاد: بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين.