پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص222

والاستبراء، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع بين الماء والأحجار.

ويكره: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وفئ النزال (1)، وتحت المثمرة ومواضع اللعن، واستقبال النيرين والريح بالبول، والبول في الصلبة، وثقوب الحيوان، وفي الماء والأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه (2) وأئمته عليهم السلام، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي.

ويجب في الوضوء: النية، وهي: إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا – وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان (3) – واستدامتها حكما إلى الفراغ، فلو نوى التبرد خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد ويقارن بها غسل اليدين، وتتضيق (4) عند غسل الوجه.

وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص (5) شعر الرأس إلى محادر الذقن

(1) فئ النزال: موضع الظلل المعد لنزولهم، انظر: مجمع البحرين 1 / 334 فيا.

(2) في (م): ” عليه اسم الله أو أنبيائه “.

(3) ذهب إلى وجوب الجمع بينهما ابن حمزة في الوسيلة: 51، وأبو الصلاح في الكافي: 132، وابن زهرة في الغنية: 491، ونقل عن المهذب والاصباح والاشارة، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى الراوندي.

وذهب إلى وجوب أحدهما تخييرا الشيخ في المبسوط 1 / 19، ونقل عن ابن إدريس.

وذهب إلى وجوب نية الاستباحة تعينا السيد المرتضى كما عنه في غاية المراد، ونسب إلى كتاب الاقتصاد أيضا.

وذهب إلى وجوب نية الرفع تعينا صاحب كتاب عمل يوم ليلة كما نقل عنه.

واستظهر المحقق في الشرائع 1 / 19 عدم وجوب شئ منهما.

(4) في (س): ” وتضيق “.

(5) قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس، انظر: العين 5 / 10.