ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص221
وغسل الاحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة عليه السلام، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي عليه السلام، ولا تتداخل (1).
والتيمم يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج الجنب من المسجدين والندب: ما عداه (2).
وقد تجب الثلاثة (3) بالنذر وشبهه.
النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته إنما يجب الوضوء من: البول، والغائط، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين، والجنون، والاغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير.
ويجب على المتخلي: ستر العورة، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان، وغسل موضع البول بالماء خاصة، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالأقل وجب الاكمال، ويكفي ذو الجهات الثلاث.
ويستحب: تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس،
(1) أي: لا تتداخل هذه الأغسال بأن يكفى غسل واحد عند اجتماع سببين أو أكثر من أسباب الغسل، لأن كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل، والأصل عدم تداخلها، وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها، لامر عرضى من نص غيره.
انظر: روض الجنان: 18، ذخيرة المعاد: 8.
(2) في (س) و (م): ” لما عداه “.
(3) وهي: الوضوء، والغسل، والتيمم.