ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص220
الأول في أقسامها وهي: وضوء، وغسل، وتيمم.
وكل منها: واجب، وندب.
فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب.
ويستحب: لمندوبي الأولين، ودخول المساجد، وقراءة القران، وحمل المصحف، وللنوم (1)، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة (2).
والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة.
ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر (3) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،
(1) في (س) و (م): ” والنوم “.
(2) في (ع): ” والكون على الطهارة والتجديد ” وكذا ذكر الشهيد الثاني في روض الجنان: 16، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 4 كلمة ” والتجديد ” في المتن وشرحاها.
وذكرها المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة في المتن قبل ” والكون على الطهارة ” وشرحها أيضا، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة.
(3) لفظ ” شهر ” ساقط من (س) و (م).