پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص467

وقال في الخلاف: هما جائفتان، لانه تسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه وما في ظهره، فيجب أن تكونا جائفتين (1).

وقوله في الخلاف جيد.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا جنى على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ثم ثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع

فعليه حكومة، والاول عليه ديتها، لانه قلعها (2).

وقال في الخلاف: إذا جنى على سنه فسقطت ثم أعادها في مغزرها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع كان عليه الدية، لعموم الاخبار (3).

والتحقيق أن نقول: إن ثبتت صحيحة فعليه الدية، وإلا فالارش.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة

قال قوم: يوزع على الكل بالحصة حتى يكونوا في العقل سواء، وقال آخرون: للامام أن يخص بالعقل من شاء منهم على الغني نصف دينار وعلى المتجمل ربع دينار، ولا شئ على الباقين، لان في توزيعها على الكل بالحصص مشقة، وربما لزم على جنايتها أكثر منها.

وهذا أقوى (4).

وقال في الخلاف: يوزع على الجميع، لان الدية وجبت على العاقلة كلهم، فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة (5).

وقوله في الخلاف حسن.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما

قال قوم: يقسم وليه ويثبت القتل على المسلم، وقال قوم: لا قسامة لمشرك على مسلم، والاول أقوى عندنا، لعموم الاخبار، غير أنه لا يثبت به القود، وإنما يثبت به المال (6).

(1) الخلاف: ج 5 ص 232 المسألة 15.

(2) المبسوط: ج 7 ص 140.

(3) الخلاف: ج 5 ص 245 المسألة 42.

(4) المبسوط: ج 7 ص 180.

(5) الخلاف: ج 5 ص 286 المسألة 110.

(6) المبسوط: ج 7 ص 216