پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص466

الشيخ في المبسوط: قلنا: إن عندنا ستة اصول، كل واحد أصل في نفسه، وليس بعضها بدلا عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس، وهي مائة من الابل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة أو ألف من الغنم أو مائتا حلة، وكل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود، فان لم يوجد اخذ أحد الاجناس الاخر، سواء كانت بقيمة الابل أو دونها أوفوقها (1).

وقال ابن البراج: إن كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جيادا، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جيادا، وإن كان من أصحاب الابل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير، أو مائتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب البزقيمة كل حلة منها خمسة دنانير (2).

وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل، وقد تقدم البحث في ذلك.

وفي رواية ابن سنان الصحيحة، عن الصادق – عليه السلام – عن أمير المؤمنين – عليه السلام – إلى أن قال: – وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة (3).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره قال قوم: هما جائفتان، ومنهم من قال: جائفة واحدة، وهو الاقوى، لان الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر (4).

(1) المبسوط: ج 7 ص 119.

(2) المهذب: ج 2 ص 457.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 158 ح 635، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 146.

(4) المبسوط: ج 7 ص 125.