مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص465
وثلث (1) والاولى الاقتصار في التغليظ على المتفق عليه.
مسألة: قال الشيخان (2)
دية العمد
ألف دينار جيادا إن كان القتل من أصحاب الذهب، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا، أو مائة من مسان الابل إن كان من أصحاب الابل مائتا بقر مسنة إن كان من أصحاب البقر، أو ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل.
والكلام هنا يقع في أمرين.
الاول: هل هذا التوزيع واجب أو مستحب؟ على معنى أن صاحب الذهب هل يجوز له العدول عنه إلى باقي الاجناس من غيره وكذا صاحب الابل يعدل عنها الى غيرها من الاجناس أم لا؟ ظاهر هذا الكلام يقتضي المنع.
وفي رواية ابن الفضيل، عن الصادق – عليه السلام – قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار.
الحديث (3).
وهذا يقتضي التخيير.
وفي حديث (4) آخر كما ذكره الشيخان.
والوجه التخيير، كما في زكاة الفطرة خصص كل قوم بشئ على جهة الاستحباب.
الثاني: هل يعتبر في الاجناس غير النقدين مساواة قيمتها لاحدهما؟ قال
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 215 ح 848، وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 149.
(2) المقنعة: ص 735، النهاية ونكتها: ج 3 ص 364.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 158 ح 634، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات النفس ح 8 ج 19 ص 144.
(4) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 160 ح 640، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 141.