مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص464
مسألة: قال ابن الجنيد وأبو الصلاح (1) وغيرهما: في الساعدين والعضدينالدية.
وكلام الشيخ في المبسوط (2) يشعر بأن فيهما حكومة.
وفي الاول قوة، لعموم قولهم – عليهم السلام – ” كل ما في البدن اثنان ففيه الدية ” (3).
مسألة قال الشيخ في الخلاف: إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال والدم جار، ولكنه يستحب أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية الى النفس (4).
وقال في المبسوط كذلك، ثم قال: وفيه خلاف، ويقتضي مذهبنا التوقف، لانه إن سرى الى النفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا (5).
والاول أقوى، لعموم قوله تعالى: (والجروح قصاص) (6).
مسألة: قال الشيخ في كتابي المبسوط (7) والخلاف (8): دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام وإذا قتل ذا محرم محرم مثل الابوين والاخوة والاخوات وأولادهم، والتغليظ في هذه هو أن يلزم دية وثلث من أي أجناس الديات كان.
وفي النهاية لم يذكر التغليظ في قتل الاقارب ولا المفيد فيالمقنعة.
والرواية التي وصلت إلينا في التغليظ رواية كليب بن معاوية، عن الصادق – عليه السلام – قال: سمعته يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية
(1) الكافي في الفقه: ص 398.
(2) المبسوط: ج 7 ص 143.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 258 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب ديات الاعضاء ح 12 ج 19 ص 217.
(4) الخلاف: ج 5 ص 196 المسألة 65.
(5) المبسوط: ج 7 ص 81.
(6) المائدة: 45.
(7) المبسوط: ج 7 ص 116 مع اختلاف.
(8) الخلاف: ج 5 ص 222 و 223 المسألة 6 و 7.