پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص463

يجب قتله فقتله قال الشافعي: لا قود على القاتل بل على الامام، والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور إن كان له طريق يعلم أن قتله محرم فأقدم عليه من غير توصل إليه فان عليه القود، وإن لم يكن من أهل ذلك فلا شئ عليه وعلى الامر القود، لانه إذا تمكن من العلم بذلك ولم يفعله فقد أتى من قبل نفسه وباشر قتلا لم يجز له فوجب عليه القود، وإذا لم يكن متمكنا فلا قود عليه بلا خلاف وان القود على الامر (1).

وهذا التفصيل عندي جيد.

مسألة: قال في المبسوط: إذا وجب له على غيره قصاص فان كان نفسا فلولي الدم أن يقتص بنفسه، لقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (2).

وقال بعض علمائنا: ليس له ذلك إلا باذن الحاكم، حذرا من التجاوز والتخطي.

وقال في موضع آخر منه: إذا وجب لرجل على غيره قود في نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه بنفسه بغير سلطان، لانه من فروض الائمة، فان خالفهوبادر واستوفى حقه وقع موقعه ولا ضمان عليه وعليه التعزير، وقال بعضهم: لا تعزير عليه.

والاول أصح، لان للامام حقا في استيفائه (3).

وقال في الخلاف: إذا وجب لانسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي أن يقتص بنفسه فان ذلك للامام أو من يأمره الامام بلا خلاف، فان بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه، لاصالة البراءة، ومن أوجب التعزير فعليه الدلالة (4).

والوجه ما ذكره الشيخ أولا، للاية (5)، والتجاوز حرام ليس له فعله.

(1) الخلاف: ج 5 ص 166 المسألة 28.

(2) المبسوط: ج 7 ص 56.

(3) المبسوط: ج 7 ص 100.

(4) الخلاف: ج 5 ص 205 المسألة 80.

(5) الاسراء: 33.