پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص462

جناية الاول فجنى الاخران عليه في ملك المشتري ثم مات كان عليهم قيمته على كل واحد ثلثها، وهكذا لو جنى عليه الاول ثم ارتد ثم جنى عليه آخران وهو مرتد ثم مات كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته، وثبت أن على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات عبدا، فلو اعتق بعد جناية الاول وجنى عليه آخران حال الحرية كان الواجب على الجاني حال الرق ثلث الدية وكان عليه ثلث القيمة إذا مات عبدا وثلث الدية إذا مات حرا فأوجب للسيد من ذلك أقل الامرين من ثلث قيمته أو ثلث الدية، لانه إن كان ثلث القيمة أقل فلا شئ للسيد فيما زاد على ثلثه بالسراية حال الحرية، وإن كان ثلث الدية أقلفلا يلزمه أكثر مما وجب عليه بالجناية في ملكه (1).

وقال في الخلاف: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق فقطع يده ثم اعتق فجنى عليه آخران حال الحرية فقطع أحدهما يده والاخر رجله ثم مات فانه يجب على الجاني في حال الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته ما لم يتجاوز ثلث الدية، فان تجاوز وجب عليه ثلث الدية، واستدل بما ذكره في المبسوط أخيرا (2).

ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.

مسألة: قال في المبسوط:

إذا أمر خليفة الامام رجلا بقتل رجل بغير حق

فان علم المأمور بذلك لم يجز له قتله، فان أطاعه فعليه القود والكفارة، وإن اعتقد المأمور أن قتله حق وان خليفة الامام لا يقتل إلا بحق وأن طاعته فيما امر به من هذا واجبة.

فالذي يقتضيه مذهبنا أن على المأمور القتل لانه المباشر للظواهر كلها (3).

وقال في الخلاف: وإن لم يعلم إلا أنه اعتقد أن الامام لا يأمر بقتل من لا

(1) المبسوط: ج 7 ص 37 و 38 و 39 و 40، مع اختلاف.

(2) الخلاف: ج 5 ص 165 المسألة 27.

(3) المبسوط: ج 7 ص 41.