مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص461
رجله ثم عاد الاول فذبحه قبل الاندمال فان اختار الوارث القود سقط حق السيد، لانه لا يجتمع القصاص وأخذ دية اليد قبل الاندمال بحال، وإن عفى على مال وجب دية حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار، يكون للسيد منها أقلالامرين من نصف قيمته أو نصف الدية (1).
وهذا بناء منه على دخول أرش الطرف في أرش النفس وقصاصه في قصاصها، وقد تقدم البحث فيه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
لو قطع حر يد عبد ثم اعتق ثم قطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع
فلا قود على الاول وعليه ثلث الدية وما للسيد منه؟ قال قوم: له أقل الامرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، وقال آخرون: له أقل الامرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية، والاول أصح عندنا، لان الاول لما جنى عليه وهو ملك للسيد، فلما جنى عليه آخران بعد العتق وليس ذلك للسيد وكانت جنايتهما حال الحرية في حكم المعدومة في حق السيد، إذ لا فرق بين عدمها وبين وجودها ولا حق له فيها، فإذا كانت كالمعدومة كان الجاني حال الرق كالمنفرد بالجناية، فلو انفرد بها ثم اعتق العبد ثم سرى إلى نفسه كان على الجاني أقل الامرين من أرش الجناية أو كمال الدية، فإذا شارك من لا حق للسيد فيه صار عليه الثلث وكان هذا الثلث مع الاخرين ككل الدية معه فأوجبنا عليه أقل الامرين من أرش الجناية أو ثلث الدية، لانه إن كان الارش أقل من ثلثها فلا شئ له في الزائدة، وإن كان أكثر من ثلثها فما وجب علىالجاني في ملكه إلا ثلثها فلا يستحق عليه أكثر منها.
واحتج الاخرون (2) بأنه جنى عليه جان وهو ملك للسيد فلما اعتق جنى عليه آخران في غير ملكه، ولو جنى عليه جان في ملكه وآخران في غير ملكه ثم مات عبدا بأن يبيعه السيد بعد
(1) المبسوط: ج 7 ص 36.
(2) ليس ” واحتج الاخرون ” في المصدر.