مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص460
عليه غيرها، وعند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع، لانه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر، وهذا أظهر في رواياتنا (1) والاول أقوى.
وقال في الخلاف: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته، فان أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته، ونقل عن الشافعي وجهين هذا أحدهما، ثم استدل باجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وهو المعتمد لما قاله في المبسوط.
مسألة: قال الشيخ المبسوط:
إذا ألقاه في البحر فقبل وصوله إلى الماء التقمه الحوت
قال قوم: عليه القود، لانه أهلكه بنفس الالقاء، بدليل أنه لو لم يأخذه الحوت كان هلاكه فيه، فكأن الحوت أتلفه بعد أن حصل منه ما فيه هلاكه، كما لو قتله ثم ألقاه.
وقال آخرون: لا قود، لانه ما هلك بنفس الالقاء ولا بما قصد إهلاكه به وإنما هلك بشئ آخر، كما لو رمي به من شاهق فاستقبله غيره بالسيف فقده بنصفين فان القود على الثاني، لان هلاكه به، ولا قود على الدافع، والقولان قويان، غير أن الاول أقواهما (3).
وهذا يدلعلى تردده.
وقال في الخلاف: للشافعي قولان: أحدهما: عليه القود، لانه أهلكه بنفس الالقاء، وهو الصحيح الذي نذهب إليه، والثاني: لا قود عليه، لان الهلاك حصل بغيره (4).
وهنا جزم بما قواه في المبسوط، وهو الوجه، لما ذكره – رحمه الله -.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو قطع حر يد عبد ثم اعتق ثم قطع آخر
(1) المبسوط: ج 7 ص 7.
(2) الخلاف: ج 5 ص 149 المسألة 5.
(3) المبسوط: ج 7 ص 19.
(4) الخلاف: ج 5 ص 162 المسألة 22.