مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص459
وقال الشيخ في المبسوط: وان كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود، حلف المدعي خمسين يمينا مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد (1).
وهو الاحوط، فيتعين العمل.
مسألة: قال ابن حمزة:
وإن كان من يحلف ثلاثة حلف كل واحد سبعة عشر يمينا
(2).
وهو قول الشيخ في المبسوط (3).
والاقرب أنه لا حاجة إلى اليمين الزائدة، بل يتولى الولي اليمين المتكررة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط في كتاب الجراح: إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، وعليه التعزير والدية والكفارة (4).
وقال في كتاب كفارة القتل فيه: إن كان المقتول مسلما في دار الاسلام ففيه الدية والكفارة بلا خلاف: وإن كان معاهدا قتل في دار الاسلام ففيه الدية بلا خلاف والكفارة عند الفقهاء (5).
وقال في الخلاف: لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد، وخالف جميعالفقهاء في ذلك، فأجبوا فيه الكفارة.
واستدل بأصالة البراءة، وقوله تعالى: ” وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ” الضمير في كان يرجع إلى المؤمن (6).
وهذا هو الاصح، والظاهر أن قوله الاول في المبسوط كلام المخالفين دون أن يكون ذلك اعتقاده.
مسألة: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته، فان أراد سيده أن يفديه قال في المبسوط: يفديه عند قوم بأقل الامرين من قيمته أو أرش جنايته، لانه إن كانت قيمته أقل فليس عليه غير قيمة عبده، وإن كانت الجناية أقل فليس
(1) المبسوط: ج 7 ص 212.
(2) الوسيلة: ص 460.
(3) المبسوط: ج 7 ص 231.
(4) المبسوط: ج 7 ص 6 و 7.
(5) المبسوط: ج 7 ص 245.
(6) الخلاف: ج 5 ص 319 المسألة 1.